سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

199

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

محمد بن على بن الحسين باسنادش از محمد بن ابى عمير از هشام بن سالم از مولانا ابيعبد اللّه عليه السلام فى رجل : وكل آخر على وكالة فى امر من الامور و اشهد له بذلك شاهدين فقام الوكيل فخرج لا مضاء الامر فقال : اشهدوا انّى قد عزلت فلانا عن الوكالة ، فقال : ان كان - الوكيل امضى الامر الذى و كل فيه قبل العزل فان الامر واقع ماض على ما امضاه الوكيل ، كره الموكل ام رضى . قلت : فان الوكيل امضى الامر قبل ان يعلم [ ان يعزل خ ل ] الغزل او يبلغه انّه قد عزل عن الوكالة فالامر على ما امضاه ؟ قال : نعم ، قلت له : فان بلغه العزل قبل ان يمضى الامر ، ثمّ ذهب حتى امضاه لم يكن ذلك بشئ ؟ قال : نعم انّ الوكيل اذا و كل ثم قام عن المجلس فامره ماض ابدا ، و الوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل عن الوكالة [ بثقة ] - يبلغه او يشافه [ يشافهه خ ل ] بالعزل عن الوكالة . قوله : و لا عبرة بخبر غيره و ان تعدد : ضمير مجرورى در [ غيره ] به [ من يقبل خبره ] راجع بوده و در [ تعدد ] به [ غيره ] . قوله : ما لم يحصل به العلم : ضمير مجرورى در [ به ] به خبر عود مىكند . قوله : المتأخم له : ضمير مجرورى در [ له ] به علم عود مىكند . متن : و لا يكفي في انعزاله الإشهاد من الموكل على عزله على الأقوى ، للخبر السابق ، خلافا للشيخ و جماعة .